Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1396

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

قلنا: اجتمع في الإنسان العقل والنفس بالضرورة، ولذلك نجد العقل يميل إلى شيء والنفس تكرهه فجاز أن يأمر العقل النفس، فيتصور حينئذ الاستعلاء والعلو، لأن العقل جاز أن يقهر النفس ويغلظ عليها، وهو أعلى منها رتبة، فسمي حينئذ آمرا.

ويتصور أيضا: بأنه طلب من الغير، فإن النفس غير العقل، ويدل على تسميته أمرا قوله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء) [يوسف:٥٣] فسماها أمارة، والمقصود بأمر صاحبها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

قوله: (فائدة الأمر إعلام الغير)

قلنا: لا نسلم، بل الإعلام هو الإخبار، أو إدخال الإنسان في العلم، نحو: أسمعته، أي أأدخلته في السماع، وهما غير الأمر، لأن الأمر هو الطلب الجازم، وهو ليس بإعلام، ولا إخبار، بل الإخبار يلزمه.

كما يقول بعضهم: إنه إخبار عن العقوبة على تقدير الترك، فهذا لازم، ليس مقصودا بالذات، ولا يدخله التصديق والتكذيب، وليس كذلك ومقصود الأمر: طلب تحصيل تلك المصلحة التي هي في ضمن الفعل،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1396 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.