Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1395

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

وأما الثاني: فكقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) [النساء:١١]

فهذا يدخل الكل فيه، لأن ذلك خطاب مع جملة المكلفين فيتناولهم بأسرهم إلا من خصه الدليل والله أعلم

المسألة الحادية عشرة

الآمر هل يدخل تحت الأمر

قال القرافي: قوله: (الاستعلاء في الأمر وهو لا يتحقق إلا بين شخصين).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1395 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.