Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 1969

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة

وإما أن يكون لفظيا: وهو إما أن يكون منفصلا؛ فيكون مستقلا بالدلالة، وإلا كان لغواً، وهذا أيضاً خارج عن هذا الحد.

أو متصلاً، وهو: إما التقييد بالصفة، أو الشرط، أو الاستثناء، أو الغاية:

أما التقييد بالصفة: فالذى خرج لم يتناوله لفظ التقيبد بالصفة؛ لأنك إذا قلت: "أكرمنى بنو تميم الطوال" خرج منهم القصار، ولفظ "الطوال" لم يتناوله القصار؛ بخلاف قولنا: "أكرمنى بنو تميم إلا زيداً"

فإن الخارج، وهو زيد، تناولته صيغة الاستثناء، وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط.

وأما التقييد بالغاية: فالغاية قد تكون داخلة؛ كما فى قوله تعالى: (إلى المرافق): المائدة: ٦. بخلاف الاستثناء؛ فثبت أن التعريف المذكور للستثناء منطبق عليه.

القسم الثالث

فيما يقتضى تخصيص العموم

قال القرافى:

الباب الأول

فى الاستثناء، وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: "هو إخراج بعض الجملة من الجملة بـ"لا" أو ما أقيم مقامه":

تقريره: أنه يتغير ـ هاهنا ـ أن ترتيب الجملة لجزيئات؛ نحو: أفراد العام، وأفراد العدد، والآخر نحو: أكلت السمكة إلا رأسها، حتى ينتظم الحد، وإلا فلا يكون جامعاً.

وقوله: "أو ما أقيم مقامه":

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 1969 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.