Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 1983

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف

المسألة الثالثة

استثناء الشيء من غير جنسه باطل؛ على سبيل الحقيقة،

وجائز؛ على سبيل المجاز

قال الرازى: ودليل الأول: أن الاستثناء من غير الجنس الأول، لو صح، لصح: إما م اللفظ، أو من المعنى.:

والأول باطل؛ لأن اللفظ الدال على الشيء فقط غير دال على ما يخالف جنس مسماه، واللفظ إذا لم يدل على شيء لا يحتاج إلى صارف يصرفه عنه.

والثانى أيضاً باطل؛ لأنه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين مسماه، وبين المستثنى، لصح الاستثناء، ولجاز استثناء كل شيء من كل شئ؛ لأن كل شيئين لا بد، وأن يشتركا فى بعض الوجوه، فإذا حمل المستثنى على ذلك المشترك، صح الاستثناء.

ولما علمنا أن العرب لم يصححوا استثناء كل شيء من كل شيء، علمنا بطلان هذا القسم.

احتجوا بالقراءن، والشعر، والمعقول:

أما القراءن: فخمس آيات:

إحداها: قوله ﷿: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ً إلا خطأ) النساء: ٩٢.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 1983 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.