Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2101

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

ظاهر الكتاب معارض لهذا الخبر، ومقدم عليه، فما حصل انقطع بوجوب العمل.

قوله: (التخصيص أضعف من النسخ، ولا يلزم من تأثيره في الأضعف تأثيره في الأقوى).

تقريره: أن التخصيص بيان المراد من اللفظ، وإخراج ما ليس بمراد عن اللفظ.

وأما النسخ، وإن كان تخصصيًا في الأزمان- لكن الإبطال ورد على ما اتصف بالإرادة في الزمن الماضي، وورود الإبطال على ما اتصف بأنه مراد يقتضي مزيد الاحتياط؛ فإن الذي كان متصفًا بالإرادة كان متضمنًا للمصلحة، وإلا لما أريد بالحكم، وإبطال ما علم؛ أنه كان فيه مصلحة- يحتاج لتفقد، هل بطلت تلك المصلحة منه أم لا؟ إذ لو بقيت لما نسخ في ظاهر الحال؛ فيحتاج ذلك إلى مزيد احتياط، بخلاف التخصيص، ورد الإخراج على ما لم يكن قط مرادًا، فلم يتقدم فيه مصلحة تقتضي مزيد الاحتياط فيه.

فهذا هو الفرق المحقق؛ بخلاف قولهم: النسخ إبطال يوهم أنه إبطال المراد في الزمن الذي هو مراد فيه.

قوله: في شبهة ابن أبان، والكرخي: (إن العام مقطوع الدلالة) يريد عندهم مع أنه لا يحتاج لذلك، بل يكفي ما تقدم من توجيه مذهبهما.

وأما ما ينسب إليهما: أن الدلالة في العام قطعية، فبعيد عن نظر العلماء، وأين القطع من دلالة العموم على الاستغراق؟

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2101 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.