Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2102

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

المسألة الثانية

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو: قول الشافعي وأبي حنيفة، ومالك، وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا.

ومنهم من منع منه مطلقًا، وهو قول الجبائي، وأبي هاشم أولًا.

ومنهم: من فصل، ثم ذكروا فيه وجوها أربعة:

الأول: قول عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص إلى العموم، جاز؛ وإلا فلا.

والثاني: قول الكرخي، وهو: أنه إن خص بدليل منفصل، جاز؛ وإلا فلا.

والثالث: قول كثير من فقهائنا، ومنهم ابن سريج: يجوز بالقياس الجلي دون الخفي، ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي؛ على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الجلي: هو قياس المعني، والخفي: هو قياس الشبه.

وثانيها: أن الجلي: هو مثل قوله ﷺ: (لا يقضي القاضي، وهو غضبان) وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن إتمام الفكر، حتى يتعدي إلى الجائع والحاقن.

وثالثها: قول أبي سعيد الإصطخري، وهو: (أن الجلي هو الذي إذا قضي القاضي بخلافه، ينتقض قضاؤه).

والرابع: قول الغزالي- ﵀ وهو: أن العام والقياس، إن تفاوتا في إفادة الظن، رجحنا الأقوى، وإن تعادلا، توقفنا.

وأما القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، فقد ذهبا إلى الوقف.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2102 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.