Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2103

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

قال إمام الحرمين: والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه، ويباينه من وجه:

أما المشاركة فلأن المطلوب من تخصيص العام بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعام، والوقف يشاركه فيه.

وأما المباينة فهي: أن القائل بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس، والواقف لا يحكم به.

تنبيه: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد، والخلاف جار في الكل، وكذا القول في قياس الخبر المتواتر، بالنسبة إلى عموم الكتاب، وبالعكس.

أما قياس خبر الواحد، إذا عارضه عموم الكتاب، أو السنة المتواترة، وجب أن يكون تجويزه أبعد.

لنا: أن العموم، والقياس دليلان متعارضان، والقياس خاص؛ فوجب تقديمه.

أما أن العموم دليل: فبالاتفاق.

وأما أن القياس دليل: فلأن العمل به دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبًا، وسيأتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس، إن شاء الله تعالى، وإذا ثبت ذلك، فالتقرير ما تقدم في المسألة الأولى.

واحتج المانعون بأمور:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2103 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.