Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2130

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم، مع أنه ليس كذلك، وفيه مسائل

المسألة الأولى

قال الرازي:

الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل: إما ألا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون:

والأول على قسمين؛ لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه؛ كقوله ﷺ، وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص، إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا، إذن).

وإما أن يكون لأمر يرجع إلى العادة كقوله: (والله لا آكل) في جواب من يقول: (كل عندي) لأن هذا الجواب مستقل بنفسه، غير أن العرف اقتضي عدم استقلاله، حتى صار مفتقرًا إلى السبب الذي خرج عليه.

والقسم الثاني على ثلاثة أنواع؛ لأن الجواب إما أن يكون أخص، أو مساويًا، أو أعم، والأعم إما أن يكون أعم مما سئل عنه؛ كقوله ﷺ لما سئل عن بئر بضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء).

أو يكون أعم في غير ما سئل عنه؛ كقوله ﷺ، وقد سئل عن ماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).

إذا عرفت هذه الأقسام فنقول: أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه؛ فإنه يفيد مع سببه، فيكون السبب موجودًا في كلام المجيب تقديرًا، وإلا لم يفد.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2130 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.