Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2131

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

ولو أن المتكلم أتي بالسبب في كلامه؛ فقال: (والله، لا آكل عندك) لكان اليمين مقصورًا على الأكل عنده.

وأما الجواب المستقل المساوي، فلا إشكال فيه، وأما الأخص فهو جائز بثلاث شرائط:

أحدها: أن يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه على ما لم يخرج منه.

وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد.

وثالثها: ألا تفوت المصلحة، باشتغال السائل بالاجتهاد.

وبدون هذه الشرائط، لا يجوز.

وأما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.

أما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه، فالحق أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب خلافًا للمزني، وأبي ثور؛ فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصًا لعموم اللفظ.

قال إمام الحرمين: (وهو الذي صح عن الشافعي- ﵁)

لنا وجهان:

الأول: أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود، وهو خصوص السبب، لا يصلح معارضًا؛ لأنه لا منافاة. بين عموم اللفظ، وخصوص السبب؛ فإن الشارع لو صرح؛ وقال: يجب عليكم أن

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2131 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.