Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2143

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ

وبعضه، وبين كل الشيء وذكر بعضه؛ على وجه الاختصاص، فإن تخصيص البعض بالذكر يقتضي تخصيص الحكم به، كما إذا قال الإنسان: (قبضت بعض الدين) لا يفهم العرب من هذا إلا أن حكم القبض يختص بالبعض، وأن البعض الآخر لم يقبض، فكذلك هاهنا، فالتخصيص عند الخصم بذكر البعض من جهة المفهوم؛ لأن البعض ينافي الكل؛ ولأن المنطوق ينافي المفهوم.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2143 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.