Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2144

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ

المسألة الرابعة

قال الرازي: اختلفوا في التخصيص بالعادات.

والحق أن نقول: العادات إما أن يعلم من حالها: أنها كانت حاصلة في زمان الرسول ﷺ، وأنه ﷺ ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أنها ما كانت حاصلة، أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين:

فإن كان الأول: صح التخصيص بها، لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول ﷺ عليها.

وإن كان الثاني: لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها، لكن المخصص حينئذ هو الإجماع، لا العادة.

وإن كان الثالث: كان محتملًا للقسمين الأولين، ومع احتمال كونه غير مخصص، لا يجوز القطع بذلك، والله أعلم.

المسألة الرابعة

التخصيص العادات

قال القرافي: قوله: (إذا جهل مقارنة العادة لزمن الخطاب، لا يجوز القطع بالتخصيص، ولا الظن؛ لأن العموم ظاهر لا ينصرف عن عمومه إلا لمانع، والأصل عدمه، فالراجح الذي يغلب على الظن عدمه عملًا بالأصل، فلا يكون التخصيص مظنونًا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2144 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.