Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2178

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب

النص، وهو كلام تظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر منه، واحترزنا بقولنا: (كلام) عن أمرين: أحدهما: أن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصًا.

وثانيهما: أن المجمل مع البيان لا يسمى نصًا؛ لأن قولنا: (نص) عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به؛ ولأن البيان قد يكون غير القول، والنص لا يكون إلا قولاً.

واحترزنا بقولنا: (تظهر إفادته لمعناه) عن المجمل.

فإن قلت: أليس قد يقال: نص الله تعالى على وجوب الصلاة، وإن كان قوله: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [البقرة: ٤٣]، مجملاً؟

قلت: إنه ليس نصًا إلا في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليس بمجمل.

واحترزنا بقولنا: (ولا يتناول أكثر منه) عن قولهم: (اضرب عبيدي) لأن الرجل، إذا قال لغيره: (اضرب عبيدي) لم يقل أحد: إنه نص على ضرب زيد من عبيده؛ لأنه لا يفيده، على التعيين، ويقال: إنه نص على ضرب جملة عبيده؛ لأنه لا يفيد سواهم.

الخامس:

الظاهر، وهو: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء، أفاد وحده، أو أفاده مع غيره.

وبهذا القيد الأخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص.

وكنا قد قلنا في باب اللغات: إن النص هو: اللفظ الذي لا يمكن استعماله

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2178 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.