Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2179

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب

في غير معناه الواحد، والظاهر هو: الذي يحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا، ولا منافاة بين التعريفين.

السادس: المجمل، وهو في عرف الفقهاء: ما أفاد شيئًا من جملة أشياء، هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه، ولا يلزم عليه قولك: (اضرب رجلاً) لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل، وهو ليس بمتعين في نفسه، فأي رجل ضربته جاز، وليس كذلك اسم القرء؛ لأنه يفيد، إما الطهر وحده، وإما الحيض وحده واللفظ لا يعينه.

وقول الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [البقرة: ٤٣] يفيد وجوب فعل متعين في نفسه، غير متعين بحسب اللفظ.

السابع: المؤول، والتأويل عبارة: عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.

وأما المحكم، والمتشابه فقد مر تفسيرهما في باب اللغات، والله أعلم.

* * *

القسم الرابع

في المجمل والمبين

قال القرافي: هذا هو القسم الرابع من أصل الكتاب، والمطلق والمقيد

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2179 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.