Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2229

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

القسم الثاني

في المبين

قال القرافي: قوله: (إنها من الطوافين) هو حديث روى أنه ﵇ دُعِىَ إلى دار قوم فيها كلب فلم يجب، ودُعِىَ إلى دار فيها هرة، فأجاب، فسئل عن ذلك فقال: (إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات).

أفاد بمفهومه أن الكلب نجس، وأن علة طهارة هذه بطوافها، والكلب لا يتخذ للطواف في البيوت، وعدم العلة علة لعدم المعلول، فحصل المفهوم في الحكم والعلة.

قوله: (إذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره في العقل؛ كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: ٨٢].

مراده بالعقل المناسبة؛ لأن سؤال القرية وإجابتها لا يستحيل عقلاً، بل المناسبة تقتضي أنهم لا يقيمون الحجة عند أيهم بسؤال الجمادات التي إجابتها من خوارق العادات التي قد تتفق للأنبياء، وقد لا تتفق في جميع الأحوال؛

فإن ذلك ريبة في حجتهم.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2229 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.