Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2337

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه

القسم الثاني

في التفريغ على وجوب التأسي

المسألة الأولى

قال الرازي: لما عرفت: أن التأسي مطابقة فعل المتأسى به؛ على الوجه الذي قال الرازي: لما عرفت: أن التأسي مطابقة فعل المتأسى به؛ على الوجه الذي وقع فعله عليه، وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول ﷺ وهو ثلاثة: الإباحة، والندب، والوجوب.

أم الإباحة فتعرف بطرق أربعة:

أحدها: أن ينص الرسول ﷺ على أنه مباح.

وثانيها: أن يقع امتثالًا لآية دالة على الإباحة.

وثالثها: أن يقع بيانًا لآية دالة على الإباحة.

ورابعها: أنه لما ثبت أنه لا يذنب، ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل، ولا في تركه، وانتفى الوجوب والندب بالبقاء على الأصل؛ فحينئذ يعرف كونه مباحًا.

وأما الندب فيعرف بتلك الثلاثة الأول، مع أربعة أخرى:

أحدها: أن يعلم من قصده ﷺ أنه قصد القربة بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم نعرف انتقاء الوجوب بحكم الاستصحاب، فيثبت الندب.

وثانيها: أن ينص على أنه كان مخيرًا بين ما فعل، وبين فعل ما ثبت أنه ندب؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب، وبين ما ليس بندب.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2337 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.