Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 2338

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه

وثالثها: أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة.

ورابعها: أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، فتكون إدامته- ﵊ دليلًا على كونه طاعة، وإخلاله به من غير نسخ دليلًا على عدم الوجوب.

وأما الوجوب: فيعرف بتلك الثلاثة الأول، مع خمسة أخرى:

أحدها: الدلالة على أنه كان مخيرًا بينه وبين فعل آخر، قد ثبت وجوبه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب، وبني ما ليس بواجب.

وثانيها: أن يكون قضاء لعبادة، قد ثبت وجوبها.

وثالثها: أن يكون وقوعه مع أمارة، قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب؛ كالصلاة بأذان وإقامة.

ورابعها: أن يكون جزاء لشرط، فوجب، كفعل ما وجب بالنذر.

وخامسها: أن يكون لو لم يكن واجبًا، لم يجز، كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف.

القسم الثاني

قال القرافي: قوله: (فعله ﵇ ثلاثة: الإباحة، والندب، والوجوب):

تقريره: أنه- ﵇ معصوم؛ فيمتنع المحرم عليه، وكمال عقله وحرصه يمنع أكثر المباحات فضلًا عن المكروهات؛ فلم يبق إلا ما ذكره.

فإن قلت: السهو والنسيان الواقع في الصلاة مما جاءت به السنة، وهو

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 5، ص 2338 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.