Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2682

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي ﵁ وخواصه

قلنا: لفظ الجماعة لا يقتضي الإجماع، فقد قال ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ ولأنها من الجمع والضم، فيكفي فيه اثنان.

قوله: (كان الصديق ﵁ يرى التسوية في القسم):

تقريره: أن الظاهر أن مراده بالقسم قسم أموال بيت المال.

وكذلك فسره البريزي، فإنه كان يسوى بين أهل الفضائل وغيرهم في القسم، ويقول: سابقة الإسلام وغيرها من الفضائل لها أجور ودرجات عند الله - تعالى - تقابلها، والدنيا ليست جزاء على ذلك، بل هي لسد الخلة وعبور الحياة، وكان يفرق بحسب الحاجة فقط.

وكان عمر ﵁ يقدم أهل الفضائل على غيرهم ترغيبًا فيها؛ لأن النفوس جبلت على الاستكثار فيما يظهر لهم جدواه، والإقبال عليه من ولاة الأمور.

قوله: (الناس ما داموا في الحياة يكونون في الفحص والنظر):

قلنا: لا نسلم أنه يمكن النظر بعد الإجماع؛ لتعين الحق حينئذ، فلا معني للنظر بعد ذلك.

قوله: (ورابعها: قوله تعالى:﴾ لتكونوا شهداء على الناس ﴿[البقرة:١٤٣]، ومذهبكم يقتضي أنهم يكونون شهداء على أنفسهم أيضًا):

قلنا: معنى قوله تعالى:﴾ شهداء على الناس ﴿أي: على الأمم يوم القيامة، كما جاء في الصحيح: إن نوحًا ﵇ تجحده أمته البعثة إليهم، فيقول الله تعالى: هل لك من يشهد لك؟ فيأتي إلى هذه الملة

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2682 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.