Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2683

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  3. (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي ﵁ وخواصه

المحمدية، فيشهدون له، فتقول أمته: كيف يشهدون علينا وما رأونا؟ فتقول هذه الأمة: يا ربنا أنزلت علينا:﴾ إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه ﴿[نوح:١]، فتتم شهادتهم عليهم)، وليس المراد كون الإجماع حجة، فلا تناقض بين شهادتهم وهذه المسألة.

قول: (قول المجمعين لا يزيد على قول النبي ﷺ - وإذا كانت وفاته ﵇ شرطًا في استقرار الحجة في قوله، فلأن يصير ذلك في قول أهل الإجماع أولى):

قلنا: الفرق أن قوله ﵇ قابل النسخ، والإجماع لا يقبله.

قوله: (إنه جمع بين الموضعين من غير دليل):

قلنا: لا نسلم، بل الجامع بينهما أن رسول الله ﷺ - معصوم، والإجماع معصوم، فالجامع العصمة، وعصمة الأنبياء مقدمة لاتفاق الأمة عليها في الجملة، بخلاف الإجماع؛ ولأن جميع الأنبياء معصومون، ولم يُعصم من الأمم إلا هذه الأمة؛ ولأن قول النبي ﷺ - أصل الإجماع في عصمتها، ودليلها والأصول أقوى من الفروع.

فهذا تقرير كون قول الرسول ﵇ أولى.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2683 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.