Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3047

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  4. (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل

السلام- عن بيع الثمار حتى تزهى، أو شرط، كقوله ﵇: (من بال أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة).

أو استثناء، كقوله ﵇: (لا تبيعوا البر بالبر، إلى قوله ﵇: (إلا سواء بسواء مثلًا بمثل).

فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية، والشرط، والاستثناء لما فيه من تغيير الحكم، وتبديل الشرع.

ونقل الإمام في (البرهان) عن بعضهم المنع مطلقًا.

قال المازري في (شرح البرهان): إذا اقتصر على كلام مفيد، فأربعة أقوال:

ثالثها: إن تقدم من الناقل روايته تامًا، أو من غيره جاز، وإلا فلا.

ورابعها: إن كان الباقي في تتمة لما قبله، ومتعلقاته، كالشرط ونحوه امتنع، وإلا فلا.

وهو الذي عليه الخلاف، ويتعين [.......] لأنه يسد باب القياس عليه، فكأنه خصص العام بفساد نقله.

قال: والذي قاله متجه، إذا كان يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم، فلما سكت الراوي عن العلة صار الحكم مؤيدًا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3047 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.