Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3235

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الأول (في النص)
  5. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه

وقال إمام الحرمين في (البرهان): ما يتضمن التعليل كقوله- ﵇ بعد السؤال: (أينقص الرطب إذا جف)؟ [فقال السائل: نعم، فقال ﵇:] فلا إذًا) فإنه نفي متضمن للتعليل.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه، وقد ثبت لفظ الشارع قطعًا، فإذا ثبت الحكم، واستند إلى النص القاطع في تعليله، قال القياسون: هذا قياس.

وقال الأستاذ أبو بكر: ليس بقياس، بل تمسك بالنص، وهو عموم في موارد التعليل، وكذلك اختلف إذا ألحق به الفرع من غير علة، بل لأنه لا فارق بينهما، هل هو قياس أم لا؟.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3235 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.