Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

أن يَستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر (¬١) الذي جاء عن رسول الله ﷺ (¬٢).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه (¬٣) أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولم يُخَلِّلْ لحيتَه بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُخَلِّلَ أصابعَ يديه ورجليه بالماء؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مِن مواضع (¬٤) الوضوء، فلا بد له (¬٥) من أن يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع (¬٦) الوضوء (¬٧) ما ظهر منها، فإذا أَمَرَّ (¬٨) كفّيه عليها (¬٩) أجزأه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يدَه بولٌ أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به (¬١٠) ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسَلَه وأعاد الصلاة،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 46 (SanadKitab #14285, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.