Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

وإن كان (¬١) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة (¬٢)، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدَه القيءُ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك (¬٣) الرَّوْث وخُرْءُ الدجاج (¬٤)؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خُرْءُ طائر (¬٥) يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا (¬٦) إعادة.

قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيَجِفّ فيَحُكُّه (¬٧) الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة ﵂ أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب رسول الله ﷺ (¬٨). قلت: فإن أصاب الثوبَ دمٌ أو عَذِرَةٌ (¬٩) فحَكَّها (¬١٠)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْث الحمار أو البغل (¬١١) هو (¬١٢) مثل العَذِرَة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا أصاب النعل أو الخُفّ فجفّ (¬١٣) فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خُفَّيْه (¬١٤)؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (¬١٥) النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جِلْد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذَر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَنْشَفُه (¬١٦) فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 47 (SanadKitab #14285, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.