وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء (¬١) فلا بأس بالوضوء منه؟ قال: نعم، إذا كان مثل الخُنْفُساء والعقرب والجراد والنمل والزُّنْبُور والذباب والقُرَاد (¬٢) فإنه (¬٣) إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد (¬٤). وكذلك دمها (¬٥) إذا أصاب الثوب لم يجب أو، عليه غَسله (¬٦). قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء، ولا يُفسد شيئاً. قلت: أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لِمَ قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم (¬٧). والدرهم قد يكون أكبر (¬٨) من الدرهم (¬٩)، فوضعناه على أكبر (¬١٠) ما يكون منها (¬١١)،
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 55 (SanadKitab #14285, hlm. urut 364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.