Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

يوسف: يجزيه، وهو متيمم (¬١).

قلت: أرأيت المسافر تكون (¬٢) معه (¬٣) امرأته أو جاريته فأراد أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء أترى له أن يطأها؟ قال: نعم. ألا ترى قوله (¬٤) تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٥).

قلت: أرأيت رجلاً (¬٦) قال لرجل: علّمني التيمم، فتيمم (¬٧) يريد بذلك التعليم (¬٨) ولا ينوي به الصلاة هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. قلت: فلم يجزيه هذا في الوضوء إذا عَلَّمَ به (¬٩) ولا (¬١٠) يجزيه في التيمم؟ قال: هما مختلفان. ألا ترى لو أن رجلاً جنباً (¬١١) وقع في نهر وهو لا يريد الغُسل فاغتسل فيه أجزأه ذلك من غُسله ومن وضوئه، ولو أصاب ذراعيه ووجهه (¬١٢) غبارٌ لم يجزه (¬١٣) من التيمم. أَوَلَا ترى لو أصابه مطر يُنقي (¬١٤) ذراعيه ووجهه ورجليه أجزأه ذلك من الوضوء، فالوضوء (¬١٥) لا يشبه التيمم.

قلت: أرأيت رجلاً تيمم فشك في شيء من تيممه أهو عندك والذي يشك (¬١٦) في شيء من وضوئه سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا أحدث فهو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 94 (SanadKitab #14285, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.