على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث (¬١)؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (¬٢).
قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت (¬٣) من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال (¬٤). قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت (¬٥) الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة (¬٦)؟ قال: لا يملك رجعتها (¬٧). قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما (¬٨) وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئاً من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك (¬٩).
قلت: أرأيت مسافراً جنباً (¬١٠) مر على مسجد وفيه عين ماء (¬١١) وهو لا يجد ماء (¬١٢) غير ذلك (¬١٣) كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد (¬١٤) ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء (¬١٥) من المسجد فيغتسل به.