Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين (¬١)، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين (¬٢) صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد (¬٣) ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها (¬٤) كله ولم يجزه (¬٥) غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته (¬٦) أن يتيمم (¬٧) ولا يقع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به (¬٨) أو يتيمم (¬٩)؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم (¬١٠)؟ أليس هذا عندك مثل سؤر (¬١١) الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.

قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعاً في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة (¬١٢)، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر (¬١٣) الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده (¬١٤)، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم (¬١٥)؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته (¬١٦)،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 96 (SanadKitab #14285, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.