الشمس إلى أن ترتفع (¬١)، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرّت (¬٢) الشمس (¬٣) إلى أن تغيب. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب (¬٤) الشمس (¬٥). قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعدما صلى العصر قبل أن تتغير (¬٦) الشمس؟ قال: عليه أن يقضيها ساعة ذكرها. قلت: لم وقد زعمتَ أنك تكره الصلاة في (¬٧) هذين الوقتين (¬٨)؟ قال: إنما أكره النافلة (¬٩)، فأما الصلاة المكتوبة (¬١٠) عليه فإنه (¬١١) يقضيها (¬١٢) في هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين؟ قال: نعم (¬١٣). قلت: وكذلك (¬١٤) لو سمع (¬١٥) في هاتين الساعتين (¬١٦) سجدة (¬١٧) أو قرأها هو أيسجدها (¬١٨)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على الجنازة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ أليس السجدة والصلاة على الجنازة (¬١٩) بمنزلة التطوع (¬٢٠)؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها (¬٢١) وهو في وقت الصلاة (¬٢٢). أولا ترى أنه (¬٢٣) لو نسي الصلاة (¬٢٤)
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 126
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 126 (SanadKitab #14285, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.