فذكرها (¬١) في هاتين الساعتين صلاها وكان قد (¬٢) صلى في وقت (¬٣). وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر (¬٤) وهو يريد أن يتطوع به (¬٥) بعد ذلك. فأما (¬٦) صلاةً ذَكَرَها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها. قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة مكتوبة فذكرها (¬٧) حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب (¬٨) الشمس؟ قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث (¬٩). قلت: وكذلك لو كانت الصلاة هي (¬١٠) الوتر (¬١١) أو المكتوبة (¬١٢) أو غيرها؟ قال: نعم، لا يصلي في هذه الثلاث ساعات (¬١٣) ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس (¬١٤) صلاها؛ (¬١٥) لأنه بلغنا في ذلك أثر (¬١٦). وإن كانت (¬١٧) العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها (¬١٨) في تلك الساعة. قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار؟ قال: لا يصليها،
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 127
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 127 (SanadKitab #14285, hlm. urut 436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.