والعصر وغيرها في هذا سواء. قلت: أرأيت رجلاً سمع السجدة حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو حين تغيب (¬١) الشمس؟ قال: لا يسجدها (¬٢) في هذه الساعات الثلاث (¬٣)، ولكن يسجدها (¬٤) بعد ذلك. قلت: وكذلك لو قرأها هو؟ قال: نعم. قلت (¬٥): فإن (¬٦) أراد أن يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات (¬٧)؟ قال: لا يصلي على جنازة (¬٨) في هذه الثلاث ساعات (¬٩). قلت: فإذا ارتفعت الشمس وابيضت (¬١٠) وإذا زالت الشمس وإذا غربت الشمس (¬١١) صلى على (¬١٢) الجنازة إن شاء أو صلى صلاةً (¬١٣) ذَكَرَها أو سجدةً كانت عليه أو وتراً (¬١٤) قد نسيه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس أيبدأ (¬١٥) بها أو بالظهر؟ قال: بل (¬١٦) يبدأ بها (¬١٧)، فيصلي الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: فإن بدأ فصلى الظهر متعمداً (¬١٨) لذلك (¬١٩)؟ قال: لا يجزي (¬٢٠)، وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: أرأيت إن نسي الفجر والظهر (¬٢١) جميعاً ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر (¬٢٢). قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد فاتته (¬٢٣) وهو في آخر (¬٢٤) وقتٍ من الظهر، فعليه أن يصلي الظهر ولا