Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزيادة في السجود

أولها (¬١). ألا ترى أن الذي لم يدرك أول الصلاة خلفه (¬٢) عليه (¬٣) أن يقرأ فيما يقضي، وهذا الذي أدرك أول الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى يفرغ من صلاته (¬٤). قلت: فهل يقوم هذا الرجل (¬٥) الذي أدرك أول الصلاة في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: لا يضره. قلت: وكذلك لو أن رجلاً أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم أحدث، فذهب (¬٦) فتوضأ فجاء (¬٧) وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن استيقظ النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء (¬٨) الذي أحدث (¬٩)، كيف يصنعان، أيصليان (¬١٠) مع الإمام ما بقي عليه، أم يبتدئان (¬١١) فيقضيان ما سُبِقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان (¬١٢) فيقضيان ما سُبقَا به من الصلاة، ثم يصليان هذه الركعة، ثم يسجدان سجدتي (¬١٣) السهو. فإن (¬١٤) أدركا (¬١٥) الإمام بعدما فرغا مما (¬١٦) سُبِقَا به قعدا مع الإمام حتى يفرغ.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر (¬١٧) وقد سبقه الإمام (¬١٨) بركعتين، فدخل معه في الصلاة (¬١٩) فصلى معه الركعتين الأخريين (¬٢٠)، فلما سلم الإمام قام يقضي، أيقضي بقراءة أم بغير قراءة؟ قال: بل (¬٢١) يقضي بقراءة، في كل ركعة بفاتحة الكتاب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 214 (SanadKitab #14285, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.