وسورة (¬١). قلت: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم. قلت: فإن سبقه بثلاث ركعات؟ قال: يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة (¬٢) في كل ركعة، ويقرأ في (¬٣) الأخيرة (¬٤) بفاتحة الكتاب (¬٥)، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت (¬٦). قلت: فإن كان الإمام سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم يدرك معه إلا أنه أدركه جالساً، أيسجد (¬٧) معه إذا سجد الإمام للسهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ فيما يقضي؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه يقضي أول صلاته، فعليه أن يقرأ.
قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام ركعتين ولم يقرأ فيهما، فدخل الرجل معه في (¬٨) الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين (¬٩)، وقرأ الإمام فيهما، فلما سلم قام هذا يقضي، أيقرأ (¬١٠) فيما يقضي من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ؟ قال: لا يجزيه (¬١١)، وعليه أن يعيد الصلاة (¬١٢). قلت: ولم قد (¬١٣) أجْزَت صلاة (¬١٤) الإمام وقد صارت (¬١٥) صلاة (¬١٦) هذا فاسدة وقد أدرك معه الركعتين اللتين قرأ فيهما الإمام؟ قال: لأن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر صلاته في الركعتين (¬١٧) فهو يجزيه. وأما هذا فإنه (¬١٨) يقضي أول صلاته، فلا