بد له من أن يقرأ فيهما. قلت: أرأيت إن كان (¬١) هذا حين أدرك الركعتين مع الإمام (¬٢) قرأ فيهما (¬٣)؟ قال: لا يجزيه حتى يقرأ فيما يقضي. قلت: أرأيت إن قرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وحدها (¬٤) أو بسورة (¬٥) وليس (¬٦) معها فاتحة الكتاب (¬٧)؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا (¬٨) السهو (¬٩). وإن تعمد لذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء. قلت: أرأيت إن قرأ آية ساهياً أو متعمداً؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا السهو، وصلاته تامة. وإن تعمد ذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه، إلا أنه قد أساء (¬١٠). قلت: أرأيت إن قام يقضي قبل أن يتشهد مع (¬١١) الإمام وقبل (¬١٢) أن يقعد قدر التشهد، فقضى وفرغ مما عليه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أكان يجزيه؟ قلت (¬١٣): لا. قال (¬١٤): فهذا وذاك سواء. قلت: فإن قام يقضي بعدما قعد الإمام قدر التشهد وفرغ من صلاته؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن كان على (¬١٥) الإمام سجدتا السهو فسجدهما والرجل (¬١٦) قائم يصلي ولم يركع، أو قد (¬١٧) ركع ولم يسجد، كيف يصنع؟ قال: يرفض ذلك، ويخر ساجداً مع الإمام فيسجد (¬١٨) معه، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه. قلت: فإن سجد الإمام سجدتي السهو وقد صلى الرجل ركعة وسجدة أو سجدتين أيرفض (¬١٩) ذلك
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 216
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 216 (SanadKitab #14285, hlm. urut 525)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.