ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم (¬١) يكن سجد ولكنه كان ركع (¬٢) بها (¬٣)، فلما سجد الإمام سجد معه، ثم قام يقضي ما سبقه (¬٤) الإمام، أتُحْتَسَبُ تلك القراءة التي قرأ قبل (¬٥) أن يسجد مع الإمام؟ قال: لا، وقد (¬٦) انتقض (¬٧) سجوده مع الإمام وقراءته (¬٨)، فعليه أن يعيد القراءة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن (¬٩) لم يدرك أول الصلاة، فقاموا يقضون، فسها أحدهم فيما يقضي، هل يجب (¬١٠) على صاحبه (¬١١) السهو؟ قال: لا. قلت: ولم (¬١٢) صلاتهم (¬١٣) واحدة (¬١٤) فيما أدركوا، وليست (¬١٥) بواحدة فيما يقضون؟ قال (¬١٦): ألا ترى لو أن (¬١٧) أحدهم ضحك (¬١٨) أو أحدث أو تقيّأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان (¬١٩) فائتم أحدهما (¬٢٠) بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة الآخر فاسدة. قلت: لم أَفسدتَ عليه صلاتَه (¬٢١)؟ قال: لأنه صلى (¬٢٢) صلاة واحدة بإمامين.
قلت: أرأيت مسافراً أَمَّ قوماً مقيمين، فصلى بهم ركعتين وسلم، فقام (¬٢٣) المقيمون فائتموا (¬٢٤) برجل منهم، هل تجزيهم (¬٢٥) صلاتهم (¬٢٦)؟