قال: لا، صلاتهم (¬١) فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة (¬٢).
قلت: أرأيت إماماً صلى بقومٍ الظهرَ، وصلى إمامٌ آخَرُ بقومٍ آخَرِين الظهرَ، فلما سلم الإمامان معاً (¬٣) جميعًا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي (¬٤)، وقد بقي (¬٥) على كل واحد منهما ركعة (¬٦)، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما (¬٧) تامة، وصلاة المؤتم (¬٨) فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث (¬٩) صلوات (¬١٠)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها (¬١١) هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم الغَدَاةَ وتشهّد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم (¬١٢)، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (¬١٣) إذا ارتفعت (¬١٤) الشمس. وهذا (¬١٥) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (¬١٦) صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إماماً صلى بقومٍ الجمعةَ فقعد في الثانية قدر (¬١٧) التشهد (¬١٨) ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر (¬١٩) أربع