ركعات. وهذا (¬١) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (¬٢) صلاته وصلاة من خلفه تامة.
قلت: أرأيت رجلاً (¬٣) مسافراً عرياناً لا يجد ثوبًا فصلى ركعتين فقعد فيهما (¬٤) قدر التشهد وتشهد (¬٥) ثم وجد ثوباً؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل. وهذا (¬٦) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (¬٧): نرى (¬٨) صلاته تامة.
قلت: أرأيتَ رجلاً قرأ بالفارسية في الصلاة (¬٩) وهو يحسن (¬١٠) العربية (¬١١)؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا (¬١٢) قول أبي حنيفة (¬١٣). وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء (¬١٤) من التوراة أو الإنجيل أو الزبور (¬١٥) وهو يحسن القرآن (¬١٦) أو لا يحسن إن هذا (¬١٧) لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس (¬١٨) بقرآن ولا تسبيح (¬١٩).
قلت: أرأيت عَرَق الحمار أو البغل (¬٢٠) أو لعابهما (¬٢١) يصيب الثوب؟ قال: لا ينجسه. قلت: وكذلك (¬٢٢) لو (¬٢٣) كان كثيراً فاحشاً؟ قال: نعم.