قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (¬١)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.
قلت: أرأيت من صلى (¬٢) الجمعة في الطاقات (¬٣) أو في السُّدَّة (¬٤) هل يجزيه (¬٥) ذلك؟ قال: نعم (¬٦). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (¬٧) الصيارفة (¬٨) هل يجزيهم (¬٩)؟ قال: إن كان في الطاقات (¬١٠) قوم يصلون (¬١١) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (¬١٢)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (¬١٣) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (¬١٤) في الجمعة وغيرها هل تَكره (¬١٥) ذلك (¬١٦)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (¬١٧).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (¬١٨) الإمام (¬١٩) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (¬٢٠)، أو