Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (¬١)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.

قلت: أرأيت من صلى (¬٢) الجمعة في الطاقات (¬٣) أو في السُّدَّة (¬٤) هل يجزيه (¬٥) ذلك؟ قال: نعم (¬٦). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (¬٧) الصيارفة (¬٨) هل يجزيهم (¬٩)؟ قال: إن كان في الطاقات (¬١٠) قوم يصلون (¬١١) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (¬١٢)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (¬١٣) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (¬١٤) في الجمعة وغيرها هل تَكره (¬١٥) ذلك (¬١٦)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (¬١٧).

قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (¬١٨) الإمام (¬١٩) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (¬٢٠)، أو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 312 (SanadKitab #14285, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.