أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال (¬١): أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً (¬٢) أحدث وهو خلف الإمام (¬٣) يوم الجمعة، فانفتل فذهب فتوضأ (¬٤)، وقد فرغ الإمام من صلاته، كيف يصنع؟ قال: إن كان قد (¬٥) تكلم استقبل الظهر أربع ركعات، وإن لم يتكلم بنى على صلاته حتى يتم ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد (¬٦) أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت: يصلي صلاة مقيم أربع ركعات. قال: فهذا (¬٧) وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو (¬٨) أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه (¬٩) صلاته، فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها. وقال محمد: يصلي الجمعة (¬١٠) أربعاً إن لم يدرك الركعة (¬١١) الأخيرة (¬١٢). وهو (¬١٣) قول زفر.
قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر وصلى (¬١٤) الجمعة في وقت العصر، وكان ذلك في يوم غيم، هل تجزيهم (¬١٥) صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت الظهر، ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا تجزيهم (¬١٦) في الوجهين جميعاً، وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت أمير (¬١٧) عسكر (¬١٨) نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد (¬١٩)