بَرَاحاً (¬١) غير أنه يسرّح (¬٢) الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً (¬٣) خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي (¬٤) القادم بخطبة الأول أم يعيد (¬٥) الخطبة؟ قال: إن صلى (¬٦) بخطبة الأمير الأول صلى (¬٧) أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى (¬٨) بهم ركعتين.
قلت: أرأيت القوم أتَكره (¬٩) لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم (¬١٠)، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا (¬١١) في سجن أو محبس (¬١٢)؟ قال: نعم، وإن صلوا (¬١٣) أجزأهم.
قلت: أرأيت الإمام (¬١٤) هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.
قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب (¬١٥) على من كان بزُرَارَة (¬١٦) أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحِيرَة (¬١٧)؟ قال: نعم، ليس