Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

بَرَاحاً (¬١) غير أنه يسرّح (¬٢) الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماماً (¬٣) خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي (¬٤) القادم بخطبة الأول أم يعيد (¬٥) الخطبة؟ قال: إن صلى (¬٦) بخطبة الأمير الأول صلى (¬٧) أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى (¬٨) بهم ركعتين.

قلت: أرأيت القوم أتَكره (¬٩) لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم (¬١٠)، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا (¬١١) في سجن أو محبس (¬١٢)؟ قال: نعم، وإن صلوا (¬١٣) أجزأهم.

قلت: أرأيت الإمام (¬١٤) هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.

قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب (¬١٥) على من كان بزُرَارَة (¬١٦) أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحِيرَة (¬١٧)؟ قال: نعم، ليس

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 314 (SanadKitab #14285, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.