يجب (¬١) على هؤلاء الجمعة.
قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل (¬٢) قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب (¬٣) بعد ذلك؟ قال: عليهم (¬٤) أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع (¬٥) ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم (¬٦)؟ قال: يجزيهم (¬٧). قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه (¬٨) من سجدتين، ولا يحتسب بهما (¬٩) من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعاً، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ (¬١٠) من خلفه ولا يجزيه (¬١١)؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.
قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام (¬١٢) من خطبته أحدث، فقدمه (¬١٣) قبل (¬١٤) أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم (¬١٥). قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين