فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (١):
وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها
وانقل بها للثاني (٢) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (٣)
أراد (٤) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.
وقوله: مربع (٥) هي: الأرض التي (٦) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (٧).
وقوله: تيها (٨) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (٩) يهتدى فيها.
أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.
قوله (١٠): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).