Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 417

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

تسمية الحال باسم المحل.

قوله: (الرابع (١) إِذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين: فيقدم التخصيص، والمجاز والإِضمار، والنقل، والاشتراك على النسخ، والأربعة الأولى على الاشتراك، والثلاثة الأولى على النقل، والأولان على الإِضمار، والأول على الثاني؛ لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلاً (٢) فتكون مقدماته (٣) أكثر، فيكون مرجوحًا فتقدم لرجحانه عليه، والاشتراك مجمل حالة عدم (٤) القرينة بخلاف الأربعة، والنقل يحتاج إِلى اتفاق على إِبطال وإِنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة يكفي (٥) فيها مجرد القرينة فتقدم عليه (٦)، ولأن الإِضمار أقل فيكون مرجوحًا، ولأن (٧) التخصيص في (٨) بعض الحقيقة بخلاف المجاز).

ش: هذه الأمور الستة (٩) المذكورة في هذا الفرع هي مرجوحة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 417 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.