يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل (١).
ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٢):
يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات (٣) كزوجة الغير (٤) مع أنها محرمة إجماعًا مع أنها قد (٥) تميل إليها نفسه.
ويقول (٦) الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.
ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضًا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك (٧).
ومثال تعارض المجاز والإضمار قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٨):