يحتمل أن يراد بها الركعة التي لم يتقدم لها شيء، فلا يؤتى بركعة الوتر من غير تقدم الشفع قبلها، قاله مالك.
ويحتمل أن يراد بالركعة البتراء: الركعة المنفردة عما قبلها، أي: المقطوعة عما قبلها بسلام، فلا يفصل بين ثلاث ركعات الوتر بسلام، قاله أبو حنيفة.
لأنه قال: لا يجوز أن توتر (١) بركعة واحدة، بل بثلاثٍ بتسليمة (٢) واحدة.
فالبتراء (٣) يحتمل أن يراد بها: ركعة [ليس قبلها شيء.