Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 127

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

ويحتمل أن يراد بها ركعة] (١) منفردة عما قبلها، فالأبتر في اللغة هو: الذي لا ذنب له أو لا عقب له، ومنه قوله تعالى لنبيه ﵇: ﴿إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأَبْتَر﴾ (٢) أي: هو الذي لا عقب له (٣).

فاستدلال الحنفية على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ساقط؛ لأجل الإحمال (٤) في الدليل.

فهذه الأمثلة الثلاثة (٥) وقع الإجمال فيها (٦) في نفس الدليل؛ فلأجل ذلك قلنا: سقط (٧) بها الاستدلال، بخلاف الأمثلة المتقدمة أولًا، فإن الإجمال إنما وقع فيها في (٨) محل الحكم، ولا إجمال (٩) في الدليل.

فقوله ﵇ لغيلان الثقفي: "أمسك أربعًا"، فإن الدليل الذي هو الإذن في اختيار (١٠) الأربع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في محل الحكم وهو عقود النساء، فيصح الاستدلال به لعدم الإجمال في الدليل؛ إذ الإجمال في محل الدليل لا في (١١) نفس الدليل.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 127 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.