Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 128

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وقولنا: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، المراد بهذا الاحتمال: إنما هو الاحتمال المساوي؛ لأنه هو الذي يوجب الإجمال في الدليل كما تقدم من أمثلته (١)، وأما الاحتمال (٢) المرجوح فلا يقدح في الدليل، أي: لا يسقط به الاستدلال؛ لأن جميع الأدلة السمعية يتطرق (٣) إليها الاحتمال من التخصيص، والتقييد، والمجاز، والاشتراك، والنقل، والإضمار، وغير ذلك كما تقدم في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (٤)، ومع ذلك فلا تؤثر تلك الاحتمالات المرجوحة في الاستدلال (٥) بالدليل.

فالمراد إذًا بهذه القاعدة التي يسقط بها الاستدلال: إنما هو إذا كان الاحتمال مساويًا للاحتمال (٦) الآخر، وأما إذا كان أحد الاحتمالين (٧) مرجوحًا فلا يقدح في الدليل.

قوله: (وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إِلا بدليل).

ش: معنى (٨) هذه المسألة: أن الخطاب الوارد في زمان النبي ﵇ مشافهة، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٩)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 128 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.