Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 225

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل العاشر في مسائل شتى

أحدهما: أن مقتضى الدليل (١) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (٢) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٣).

الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] (٤) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] (٥) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (٦).

قال القاضي [أبو بكر:] (٧) وهذا هو الصحيح (٨)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (٩) فلا يصح (١٠).

والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (١١) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 225 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.