Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 245

  1. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  2. النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
  3. فرع

هذه قطاعة (١)

وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب (٢)] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري (٣). أهـ

وقال ابن عرفه: ابن عاث (٤) عن ابن (٥) تليد (٦) من مات وقد قال بعد وجوبه

أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز (٧) فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة (٨). أهـ

قال (٩) ولم يحك غير كلام ابن رشد (١٠) وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو (١١) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 245 (SanadKitab #14552, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.