Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 246

  1. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  2. النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
  3. فرع

الطوع] (١) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.

تنبيه

قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (٢). قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة

الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظراً لأن إلتزامها إن عد من جهة المبتاع عقداً [بتا] (٣)، فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمها إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع (٤) المشترى لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئاً بالخيار، ولم يضرب له أمداً جاز وضرب له من الأجل (٥) ما ينبغي في [مثل] (٦) تلك السلعة (٧). أهـ

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 246 (SanadKitab #14552, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.