Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 323

  1. الخاتمة
  2. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  3. المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها

تنبيهات

الأول نظم بعضهم [غالب] (١) هذه المسائل [المذكورة] (٢) فقال:

وإسقاط حق المرأة قبل وجوبه ... حكى فيه خلفا أهل مذهب مالك

ويجرى على هذا الخلاف مسائل ... يحققها أهل النهى والمدارك

شريك سخى طوعاً بإسقاط شفعة ... وذلك منه قبل بيع المشارك

وتارك إرث مجيز وصية ... بصحة موروث له غير هالك

كذلك من أمضى وصية منفق ... عليه مريض قد غدا في المهالك

وراضية بالهجر ليلة وصلها ... ومن بعد أمسى سنها غير ضاحك

ومختارة من قبل عتق لنفسها ... تروم فكاكاً من فتى متماسك

وتاركة للشرط من قبل عقدها ... تشكت بحال بعد ذلك حالك

ومسقط حق للحضانة لم يجب ... كذا حكمه فاحذر مقالة أفك

وعاف صحيح قبل قتل يناله ... تجاوز عن جان عليه وفاتك

وقد كملت تسعاً واحكم نظمها ... فجاء بحمد الله سهل المالك (٣)

على أنني أن ألف بعد زيادة ... فلست لها يا صاح يوماً بتارك

[وذكر بعضهم فيها هذا البيت:

على أن مشهور المسائل كلها ... سقوط لزوم فاعتمد قول مالك (٤)]

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 323 (SanadKitab #14552, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.