Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 324

  1. الخاتمة
  2. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  3. المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها

ونسب الشيخ شمس الدين التاتائي (١) في شرح الإرشاد هذه الأبيات [للعلامة] (٢) الدماميني (٣) وزاد (٤) بعدها ثلاثة أبيات فقال:

ومسقطة الأنفاق قبل وجوبه ... ومنكحة التفويض يا خير ناسك

إذا أبرأت من قبل فرض لها ومن ... عفا من مآل الجرح عند (٥) المهالك

وربة شرط واحد أو معدد ... إذا أبرأت قبل الوقوع لماسك

الثاني: هذا الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه، وليس لأحد أن يأخذ الحق قبل وجوبه بلا خوف. قال في الرسم الأول من سماع أشهب من

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 324 (SanadKitab #14552, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.